المقام مع الارتكاب التدريجي ، ومعلوم العدم مع الارتكاب الدفعي ، فلا منجز للتكليف حتى يجب الفراغ عنه بالاحتياط.
الثاني : ما في كلام بعض الأعاظم قدّس سرّه ونسب إليه الجزم به من أن العنوان الموجب للترخيص ـ كالاضطرار ـ لما لم ينطبق على مورد التكليف الإجمالي بخصوصه لم يكن صالحا لرفعه ، فالحرام غير مضطر إليه في المقام حتى ترتفع حرمته ، ومجرد الاضطرار للجامع بينه وبين الحلال لا يوجب رفع التكليف عنه ، ولذا لا يكون الاضطرار بالنحو المذكور للتكليف عنه مع العلم به تفصيلا ، فالاضطرار في المقام لا يرفع التكليف الواقعي ، كما لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي ، وغاية ما يقتضيه جواز رفعه بأحد الأطراف وإن صادف الحرام الواقعي ، ولا وجه لجواز ارتكاب غيره بعد كونه طرفا للعلم الإجمالي المنجز.
وفيه .. أولا : ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه من أنه لو تم عدم صلوح الاضطرار المذكور لرفع التكليف الواقعي لم يجز رفعه في المقام بأحد الأطراف ، لامتناع الترخيص في مخالفة التكليف الواقعي الفعلي.
بل عليه يمتنع ارتفاع التكليف لو كان لكل من الخصوصيتين دخل في التكليف ، كما لو اضطر إلى أكل الميتة أو الدم لعدم الاضطرار إلى كل منهما بخصوصيته ليرتفع التكليف به ، وليس الجامع بينهما موضوعا للتكليف ، ليرتفع بالاضطرار إليه.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن ما يختاره المكلف يكون مصداقا للمضطر إليه فيرتفع التكليف به حين اختياره ، لا حين حدوث الاضطرار للجامع.
فهو كما ترى! لوضوح أنه لا دخل لاختيار المكلف في تغيير نحو الاضطرار ، فالاضطرار للجامع لا ينقلب اضطرارا للفرد بخصوصيته بمجرد اختياره.
وثانيا : أن ما ذكره وإن كان هو مقتضى الجمود على لسان دليل الاضطرار ،