حرمه التصرف في الامور المذكورة ليس من أحكام غصبية الأصل الفعلية التكليفية أو الوضعية ، بل هو حكم آخر وارد على موضوعه ، ولذا لا يكون فعليا إلا تبعا لفعلية موضوعه ، وهو تحقق الامور المذكورة كما اعترف به قدّس سرّه ، ولا موقع بعد ذلك لما ذكره من أن النهي عن التصرف في المغصوب بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في توابعه عند تحققها ، فإنه إن كان المراد به وحدة الحكم أو أن الثاني من شئون امتثال الأول ، فلا مجال له مع فرض تعدد الموضوع المستلزم لتعدد الحكم بحيث يختص كل حكم بإطاعته ومعصيته ، بل يمكن التفكيك بين الحكمين في الإطاعة والمعصية ، فقد يكون الغصب للشجرة دون الثمرة ، كما قد يكون العكس.
وإن كان المراد التلازم بين الحكمين فليس هو إلا لكون كل منهما فردا من أفراد الغصب ، كالسفينة والشجرة.
ومجرد الفرق بأن الثمرة من شئون الشجرة وتوابعها في الوجود أو الحكم ، بخلاف السفينة ، ليس فارقا بعد عدم التبعية بينهما في الامتثال ، كي يكون تنجز حكم الشجرة بالعلم الإجمالي كافيا في تنجز حكم الثمرة.
وعليه يلزم الرجوع في الثمرة والمنفعة إلى مقتضى القواعد ، فإن فرض كونها طرفا لعلم إجمالي آخر ـ كما لو كان لكلا الأصلين منفعة أو ثمرة ـ كان منجزا كالعلم الإجمالي بحرمة الأصل.
أما لو اختصت المنفعة أو الثمرة بأحد الطرفين ، فإن علم بالابتلاء بها حين العلم الإجمالي بغصبية الاصلين كانت طرفا للعلم الإجمالي ، ويكون العلم الإجمالي تدريجيا بالإضافة إليها ، فينجز تمام أطرافه ، كما سبق.
وإلا فإن كان الأصلان مسبوقين بالملكية ثم خرج أحدهما عنها واشتبه ، كان استصحاب ملكية الأصل المثمر محرزا لملكية الثمرة.
وعدم ترتب العمل على الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الأصل