عليه يصدق وروده وطروؤه عليه بمجرد صدوره ، وبلحاظ كونه حادثا من الحوادث الخارجية يصدق وروده بالعلم به ووصوله للمكلف ، نظير قولنا : وردني موت زيد.
هذا ، وقد يرجح إرادة الوصول من الورود في المقام بأنه لو كان المراد من الورود ما يلازم الصدور كان الإطلاق قبله عقليا ، فيكون حكم الشارع به إرشاديا ، وهو خلاف الأصل في الحكم الشرعي ، إذ الأصل فيه كونه مولويا ، فيتعين حمله على إرادة الإطلاق الظاهري الشرعي عند الشك في ورود النهي ، وهو لا يرتفع إلّا بوصول النهي ، فيكون قرينة على أن المراد من الورود الوصول.
وكأن هذا هو مراد بعض مشايخنا في مناقشة بعض الأعاظم قدّس سرّه في المقام. فراجع.
وفيه : ... أولا : أن أصالة كون الحكم الشرعي مولويا مختصة بما إذا انعقد للكلام ظهور في معنى ودار الأمر فيه بين الوجهين ، بخلاف ما إذا تردد الكلام بين معنيين أحدهما لا يصلح إلا للمولوية ، والآخر لا يصلح إلا للإرشاد ـ كما في المقام ـ فإن إثبات الظهور بالأصل المذكور حينئذ لا يخلو عن إشكال أو منع.
نعم ، لو فرض كون الحكم العقلي جليا لا يحتاج إلى بيان وإرشاد كان ذلك قرينة على صرف الكلام عن الإرشاد إليه ، إلا أنه لم يتضح بعد كون الحكم العقلي بالإطلاق في المقام بالنحو المذكور. كيف وقد وقع الكلام فيه؟! كما سبق عند الكلام في أصالة الحظر أو الاباحة.
اللهم إلا أن يدعى عدم الفائدة ببيانه بعد فرض ورود الشرع وعدم خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية ، فلا ينبغي الحمل عليه ، كما نبه له غير واحد من مشايخنا. فلاحظ.
وثانيا : أن ثبوت الإطلاق العقلي قبل البيان الشرعي لا يستلزم كون حكم الشارع بالاطلاق إرشاديا ، لإمكان كونه مولويا راجعا إلى الحكم بعموم إباحة