خلاف الإجماع على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، الذي لأجله التزم قدّس سرّه ببطلان التصويب في موارد الطرق.
بل لازم ذلك ارتفاع موضوع الاصول العملية ، للعلم بعدم التكليف الفعلي في غير موارد الطرق ، فلا وجه للاهتمام بها. بل يلزم من ذلك عدم وجوب العمل بالحكم الواقعي لو فرض العلم به تفصيلا من دون قيام طريق عليه. إلى غير ذلك مما لا مجال للالتزام به.
الثالث : النقض بالشبهات الوجوبية ، فإن ما سبق من العلم الإجمالي جار فيها ، مع أن المعروف عند الاخباريين عدم وجوب الاحتياط فيها.
وزاد بعض مشايخنا فنقض بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف في عدم وجوب الاحتياط فيها.
لكنه غير ظاهر ، لعدم العلم الإجمالي بالتكليف في الشبهات الموضوعية التي هي محل ابتلاء المكلف. ولو فرض وجوده خرج عن محل الكلام.
نعم ، قد يعلم المكلف قبل الابتلاء بالشبهات بأن ما سوف يبتلى به من الشبهات يشتمل على تكاليف واقعية يلزم من الرجوع للاصول الترخيصية مخالفتها.
إلا أن العلم المذكور لا أثر له ، بل هو كالعلم إجمالا بخطإ بعض الطرق أو الاصول المنصوبة التي تقوم تدريجا في الشبهات الموضوعية التي يبتلى بها المكلف تدريجا ، لأن الشبهات المذكورة لما لم يلتفت إليها بأنفسها حين العلم المذكور فلا تصلح للخطاب ، والالتفات إليها بعنوان الشبهة لا أثر له في التنجيز ، إذ موضوع التنجيز هو مصداق الشبهة المتوقفة على فعلية الالتفات. وليست الشبهة الا عنوانا تعليليا لا تقييديا. فتأمل.
وبالجملة : لا إشكال في أن العلم الإجمالي المذكور ليس كالعلم الإجمالي المدعى في المقام ، فلا مجال للنقض به.