النسبة في فرض اختلاف الزمان في ما صدر عنه صلّى الله عليه وآله ، وأنه يتعين تخصيص العام أولا بالخاص الأسبق فتنقلب النسبة بينه وبين الخاص المتأخر.
غاية الأمر البناء على النسخ في ما صدر عنه صلّى الله عليه وآله بالوجه المتقدم في الأمر الثاني ، فيتعين العمل بالمتأخر على كل حال. فلاحظ.
نعم ، لا إشكال في انقلاب النسبة إذا كان أحد الخاصين متصلا ، لمنعه من انعقاد ظهور العام في العموم ، بل ليس هو من انقلاب النسبة حقيقة ، إذ النسبة بين العام والخاص الآخر هي العموم من وجه من أول الأمر ، إلا أنه لا يبعد غلبة أقوائية ظهور الخاص الآخر في شمول مورد الاجتماع من ظهور العام المخصص حينئذ ، فيقدم عليه ، كما لو كان أخص منه مطلقا ، ولا أثر لانقلاب النسبة.
الثاني : ما إذا ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للآخر ، وهو ثاني الفرضين المتقدمين في صدر المسألة.
والظاهر صلوح الخاص لأن يكون شاهد جمع بين العامين وقرينة على حمل الموافق له على مورده ، والمخالف له على غير مورده ، كما لو ورد دليل مفصل بين أفراد العامين ، لأن الخاص وإن لم يوجب أقوائية ظهور العام المخالف له في غير مورده من العام الموافق له فيه ، إلّا ان يكون قرينة عرفا على حمل العام المخالف على غير مورده ، فيصلح العام المذكور بضميمته لأن يكون قرينة على حمل العام الموافق على مورد الخاص ، فيرتفع التعارض بينهما بسببه ولا يستحكم.
وهو أولى عرفا من سقوط العامين في تمام أفرادهما والرجوع للخاص في مورده ، وللقواعد الأخر في بقية أفراد العامين ، ولا سيما إذا كان الخاص مشعرا بخصوصية عنوانه في الحكم بمناسبة ارتكازية ونحوها حيث يسهل تنزيل كلا العامين عليه جدا.