قطعه ، فضلا عن حجية رأي غيره عليه ممن يخالفه ويكون جاهلا بنظره.
وأما في ما يعجز عن تشخيص الوظيفة فيه فلا مانع من البناء على جواز تقليده لغيره فيه ، لدخوله في كبرى رجوع الجاهل للعالم. إلا أن يخطئ الغير في مستنده ، لقصور الكبرى المذكورة عن صورة ثبوت خطأ المستند.
بل لا يبعد ذلك فيما لو كان قادرا على تشخيص حال المستند لنضوجه العلمي وعدم لزوم الحرج منه ، وإن لم ينظر فيه فعلا.
هذا ، وأما الرجوع للمتجزئ وتقليده في ما وصل إليه فالكلام فيه موكول لمبحث التقليد.
تنبيه
أشرنا في التنبيه الثاني من تنبيهات الكلام في المتكافئين إلى أن المكلف لو كان قادرا على بعض مقدمات الاستنباط دون بعض كان عليه الاستقلال في ما علم والرجوع للغير في ما جهل ويكون تشخيص الوظيفة تابعا للمجموع وإن خالف فيها المجتهد الذي يرجع إليه ، وهو نحو من تجزي الاجتهاد ، مرجعه للتجزي في المسألة الواحدة بلحاظ أدلتها لا بلحاظ مجموع المسائل الذي هو محل كلامهم في المقام.
المسألة الثانية : اتفقت كلماتهم ـ كما قيل ـ على التخطئة في العقليات ، من دون فرق بين العقليات المحضة التي لا دخل لها بالأحكام الشرعية ، ككون الكل أعظم من الجزء ، والمرتبطة بالأحكام الشرعية ، كاستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده.
لأن وظيفة العقل ليس إلا إدراك الواقع ، ولا مجال لتبعية الواقع للإدراك ، لتفرع مقام الاثبات عن مقام الثبوت وتأخره عنه رتبة ، فكيف يكون مقام الثبوت تابعا لمقام الإثبات ، بل ليس الواقع الذي يتناوله الادراك إلا أمرا واحدا يصيبه من