طريقي كوجوب السؤال ، فلا يكون فعليا مع عدم الابتلاء بالمسألة ، كما تقدم في آية الذكر.
الرابع : أن التفصيل بالوجه المذكور مما يعلم بعدم مطابقته لسيرة المتشرعة ، لما هو المعلوم من أنه لو كان بناؤهم على البقاء على تقليد الميت فلا يقدح فيه نسيان فتواه ، بل للناسي أن يسأل من أهل بيته أو غيرهم ممن يتذكرها ، لما هو الظاهر من مخالفة التفصيل المذكور للمرتكزات وخلوه عن الدليل الخاص المنبه له والموجب لجري المتشرعة عليه. وعليه إذا كان مقتضى الإطلاقات جواز البقاء في المسائل التي يتذكرها المكلف أمكن التعدي لغيرها بالملازمة التي هي مقتضى السيرة المشار إليها. ومن هنا لا مجال للتفصيل المذكور ، ويتعين ما ذكرنا من عموم جواز البقاء على تقليد الميت.
تنبيهان
الأول : لا إشكال بناء على جواز البقاء على تقليد الميت في وجوبه مع أعلميته ، بناء على ما يأتي من مرجحية الأعلمية.
كما لا إشكال في وجوب العدول منه للحي مع أعلميته ، لصيرورته أعلم أو تمامية بقية شرائط التقليد فيه بعد موت الأول ، لأن ما دل على وجوب تقليد الأعلم صالح للحكومة على استصحاب حجية فتوى الميت لو كان جاريا في نفسه.
وأما مع التساوي بينهما فحيث يأتي قصور إطلاقات الحجية عن شمول المجتهدين المتساويين وأن الأصل يقتضي تساقطهما ما لم يثبت التخيير بإجماع أو نحوه ، وأنه بناء على التخيير فهو ابتدائي ولا يجوز العدول من أحد المتساويين للآخر ، يدور الأمر بين وجوب البقاء على تقليد الميت ، لمشروعيته ذاتا وعدم جواز العدول عن أحد المتساويين للآخر ، ووجوب العدول للحي ،