مستقلا أيضا ، لما هو المرتكز من ابتناء الترجيح بهما على مرجعيتهما للامة. كما قد يناسبه فرض السائل بعد ذلك أخذ الفقيهين الحكم من الكتاب والسنة ، مع وضوح إرادة الرجوع إليهما في الجملة ولو بالأخذ من أحدهما للاستغناء به.
هذا كله مضافا إلى وفاء بقية نصوص المقام باستقلال مرجحية موافقة الكتاب ، وعمدتها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
الرابع : موافقة السنة.
وينحصر الدليل عليه بمقبولة ابن حنظلة ، بناء على ما ذكرناه قريبا من أن ضم السنة للكتاب فيها مبني على استقلال مرجحية كل منهما.
والمنصرف منها وإن كان هو خصوص سنة النبي صلّى الله عليه وآله إلا أنه لا يبعد تعميمه لسنة الأئمة عليهم السّلام بعد ما تضمن رجوعها لسنة النبي صلّى الله عليه وآله بلحاظ قرب كون منشأ الترجيح بالكتاب والسنة هو مرجعيتهما للأمة.
كما أن الظاهر الاختصاص بالسنة المقطوع بها ، التي هي نظير الكتاب ، لأنها هي الصالحة ارتكازا للفصل في مورد الاختلاف ، دون غيرها مما يكون كأحد المتعارضين ولا يزيد عليه. فلاحظ.
الخامس : مخالفة العامة.
ويدل عليه جميع نصوص الترجيح السابقة ، ومنها مرسل الاحتجاج عن سماعة بن مهران ، ومرسل الكليني المتقدم عند الكلام في الإجماع على الترجيح ، ومرسل المفيد المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب.
مضافا إلى موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام : «قال : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه» (١) فإنه وإن كان مطلقا شاملا لصورة عدم التعارض ، فيستلزم خروج الموافق لهم عن موضوع الحجية ذاتا ، إلا أن عدم إمكان البناء على عمومه لذلك ملزم بحمله
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٦.