على حال التعارض ، فينفع في ما نحن فيه.
ومن هنا قد يستشهد أيضا بمرفوع أبي إسحاق : «قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت : لا أدري. فقال : إن عليا عليه السّلام لم يكن دين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السّلام عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فاذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس» (١).
اللهم إلا أن يقال : المرفوع غير ظاهر في فرض وجود خبر مخالف لهم ، وإلا فمن الظاهر ان مخالفتهم بنفسها ليست شرطا في حجية الخبر ، ولا دخل لها فيها ، بل الأصل في خبر الثقة الحجية ، وغاية ما قد يدعى مانعية موافقتهم منها ، كما هو مقتضى إطلاق الموثق ، ولا يقتضيه المرفوع ، بل هو ظاهر في حجية نفس المخالفة.
نظير ما في خبر علي بن أسباط : «قلت للرضا عليه السّلام : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإن الحق فيه» (٢).
فلا بد من حمله ـ بعد فرض حجيته في نفسه ـ على حال الضرورة ـ كما تضمنه الخبر ـ ولا سيما مع عدم الإطلاق له ، لعدم وروده لبيان وجوب الأخذ بخلافهم ، بل لتعليله مع المفروغية عنه ، أو تأويله بما يناسب ما هو المعلوم من عدم وجوب مخالفتهم في كل شيء ، كما هو الحال في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : «قال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء مما أنتم
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٤.
(٢) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٣.