التصرف في مفاده جدا.
لكنه ـ لو تم ـ مختص بما إذا كان مفاد الشمولي اقتضائيا.
على أن إعطاء الضابط العام في باب الظهورات لا يخلو عن تكلف ، فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد ، والاستظهار فيها بالقرائن.
ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي ـ لو تم ـ قوة دلالته لا خصوصية مدلوله فلا مجال للتعدي لتعارض العموم الشمولي والعموم البدلي ، لعدم وضوح أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي بعد أن كان كل منهما مستندا للوضع ومبنيا على ملاحظة الافراد والتعميم لها رأسا ، لا الاقتصار على الماهية بنفسها ، واستفادة التعميم للافراد تبعا لذلك ، كما في الإطلاق.
ومنها : انقلاب النسبة الذي كثر النقض والابرام فيه بينهم. وموضوعه التعارض بين الدليلين لا بلحاظ انفسهما ، بل بلحاظ دليل ثالث. ومرجعه إلى أن الجمع بين الدليلين هل يبتني على ملاحظة نسبة كل منهما للآخر في نفسه وبملاحظة مدلوله الظاهر فيه ، من دون أن تنقلب النسبة بينهما بملاحظة الثالث ، أو بعد ملاحظة النسبة بينه وبين الثالث ، بأن تلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله بسبب الجمع بينه وبين الثالث ، لا في مدلوله الظاهر فيه في نفسه ، فتنقلب النسبة بينهما بسبب الثالث.
ويختلف الحال كثيرا بين الوجهين ، كما يتضح في فرضين ..
الأول : لو ورد عام وخاصان مخالفان له بينهما عموم من وجه ، مثل اكرم العلماء ، و : لا تكرم العالم الفاسق ، و : لا تكرم العالم الذي لا ينفع بعلمه.
الثاني : لو ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للآخر ، مثل : ثمن العذرة سحت ، و : لا بأس ببيع العذرة ، و : لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه.
فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين في نفسيهما وبملاحظة مدلوليهما