الجهتين ، وقد عرفت في الأمر السابق عدم الترجيح بكمية أدلة الحجية.
ولا مجال لترجيح مقطوعي الصدور أو الدلالة على غيرهما بلحاظ عدم صلوح المظنون لمعارضة المقطوع ، لأن طرف التعارض في المقطوع لا يكون هو الجهة المقطوعة ، من الدلالة أو الصدور ، بل الجهة الاخرى غير المقطوعة.
نعم ، يخرج عن ذلك موارد الجمع العرفي بالملاك المتقدم.
كما لا مجال لما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم التساقط في مقطوعي الصدور ، مظنونى الدلالة ، بل يجب الأخذ بهما معا مع تأويلهما وصرفهما عن ظاهرهما ، بل ظاهره الاتفاق على ذلك.
لأن صرفهما عن ظاهرهما إن كان بنحو الجمع العرفي خرج عن محل الكلام من فرض استحكام التعارض ، وإن كان بنحو التأويل والجمع التبرعي ، فلا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه ، لما سبق عند الكلام في قاعدة : ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
والاتفاق إنما هو على عدم العمل بظاهرهما ، لفرض تعارضهما ، وعدم الحكم بكذب أحدهما ، لفرض القطع بصدورهما ، لا على العمل بهما بعد التأويل بنحو يستكشف منهما مراد المتكلم ، بل يتعين تساقطهما وعدم صلوحهما لبيان مراده ، بل يرجع فيه لدليل آخر إن كان.
الخامس : أصالة التساقط في المتعارضين هل ترجع إلى سقوطهما عن الحجية مطلقا أو في خصوص ما ينفرد به كل منهما مع حجيتهما في ما يشتركان فيه ، وهو نفي الثالث؟
لا ينبغي التأمل في الثاني بناء على ما سبق من المحقق الخراساني قدّس سرّه في تقريب أصالة التساقط من كون المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة ، لوضوح أن اشتباه الحجة منهما لا يوجب سقوطه في القدر المشترك بينهما ، فيكون هو الحجة على نفي الثالث ، كما صرح به قدّس سرّه. بل عن بعضهم أن كلا منهما