معه على التوقف لتيسر معرفة الحكم بالرجوع للإمام عليه السّلام.
كما أنه سبق عند الكلام في التساوي الإشكال في الاستدلال بالإجماع المتقدم هناك فضلا عنه هنا.
فالعمدة في وجه تعميم التخيير للمقام ما سبق ذكره عاضدا للإجماع في فرض التساوي من أن البناء على مقتضى القواعد في التقليد من التساقط مع الاختلاف مستلزم لكثرة موارد الاحتياط بسبب ظهور آراء المجتهدين وكثرة اختلافهم وعدم تحقق المرجح ثبوتا أو إثباتا ، وهو مستلزم للحرج ، بل اختلال النظام.
بل لازمه قصور تشريع التقليد عن الوفاء بحاجة المكلفين ، وهو بعيد عن مذاق الشارع الأقدس في التسهيل عليهم والرفق بهم ، بنحو يقطع معه باكتفائه بالتخيير.
وإن كان المتيقن من ذلك ما إذا لزم من الاحتياط العسر بمقدار معتد به ، كما ذكرناه هناك أيضا.
ومنه يظهر أن الفحص اللازم عن الاعلم هو الفحص بالمقدار الذي لا يلزم منه الحرج أو اختلال النظام.
ثم إنه لا يبعد بناء على التخيير مع تعذر معرفة الأعلم ترجيح مظنون الأعلمية ـ كما جزم السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقى ـ لعدم القطع بالتخيير بينه وبين غيره ، فيتعين اختياره ، للدوران فيه بين التعيين والتخيير. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم ، ومنه نستمد العون والتوفيق.
الرابع : سبق أنه مع إحراز اتفاق المجتهدين في الفتوى يجوز الرجوع لكل منهم وإن كان مفضولا ، ومع إحراز اختلافهم يلزم اختيار الأعلم مع معرفته والفحص عنه مع الجهل به ، مع الكلام في التخيير مع التساوي أو تعذر معرفة الأعلم.