تقم أمارة على تقيته منه ، ولو لا ذلك لم تتأد التقية بالموافقة.
وأغرب من ذلك استدلاله برواية ابن أسباط ، فإنها ـ مع ضعف سندها ، وعدم ظهور انجبارها بالعمل ، واختصاصها بحال الضرورة في مقام العمل وانسداد باب العلم ـ أجنبية عن مدعاه ، إذ لا تدل على عدم حجية الخبر الموافق لهم ، بل على حجية مخالفتهم على إصابة الواقع ، فغاية ما يلزم تعارض الحجتين في مورد الخبر الموافق لهم ، فيلزم حملها على حال فقد الخبر الموافق لهم ، إما لاختصاصها به ـ كما ذكرنا ـ أو لأنه المتيقن من موردها.
وأما بقية ما تضمن الأمر بمخالفتهم ، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة ، فهي وإن كانت مطلقة ، إلا أن اشتمالها على نفي كونهم من الحنيفية على شيء مع العلم باصابتهم لكثير من الأحكام الفرعية مانع من حملها على جعل طريقية مخالفتهم في الفروع للواقع بل لا بد من تنزيلها على ما سبق أو نحوه مما يلائم ذلك.
وكان الأولى له الاستدلال بموثق عبيد بن زرارة المتقدم لو لا ما عرفت من الإشكال في دلالته.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في حجية الخبر الموافق لهم ذاتا ، وتعينه للسقوط عن الحجية بوجود المعارض المخالف ، وإنما الكلام في أن تعينه للسقوط مقتضى القاعدة الأولية وقد جرت عليها النصوص ـ كما سبق من المحقق الخراساني ـ أو تعبدي مستفاد من تلك النصوص ـ كما لعله الأظهر ـ ولا أثر لذلك في مقام العمل.
بقي في المقام أمور ..
أولها : أن مقتضى أكثر نصوص المقام أن المعيار في المرجح المذكور على موافقة فتاوى العامة وآرائهم ومخالفتها ، كما هو مقتضى إطلاق الموافقة والمخالفة. ومقتضى صحيح عبد الرحمن أن المعيار على موافقة أخبارهم