فيلحقه ما سبق في التعارض العرضي ـ في الأمر الرابع من التمهيد عند الكلام في توقف التعارض على تنافي المؤديين ـ من توقف شمول الأخبار العلاجية له على وضوح التنافي بين المؤديين بحيث يصلح دليل كل منهما لنفي مفاد الآخر عرفا ، دون ما إذا استند الى ملازمة اتفاقية خفية.
كما سبق هناك قصورها عما إذا علم بعدم صدور أحد الخبرين ـ وإن شملته أحكام التعارض العامة ـ لرجوعه إلى التعارض في الإخبار عنهم عليهم السّلام ، من دون تناف في الحكم لا إلى التعارض بين أخبارهم ، لتنافي الأحكام التي تضمنتها فراجع.
المسألة الرابعة : صرح بعض مشايخنا : بأن اختلاف النسخ في الأحاديث داخل في تعارض الاخبار. وظاهره جريان أحكامه الخاصة التي تضمنتها الأخبار العلاجية من التخيير وغيره.
لكن الظاهر قصور الأخبار العلاجية عن ذلك ، لأنه وإن كان راجعا إلى تعارض المخبرين عن واقع واحد ، إلا أنه ليس من اختلاف أخبارهم عليهم السّلام الذي هو موضوع نصوص العلاج ، بل من الاختلاف في الخبر المنقول عنهم عليهم السّلام ، فإن الحديث والخبر والرواية في عرف المتشرعة الذي جرت عليه النصوص هي الأمر المنقول عن المعصوم عليه السّلام ، واختلافه إنما يكون بتنافي المضامين المنقولة ، وبذلك يتحقق موضوع نصوص العلاج ، وهو لا يصدق مع فرض اتحاد الأمر المنقول عنه من قبل الراوي الواحد مع الاختلاف في بيان ما ينقله من قبل الوسائط المتأخرة ، كما هو الحال في اختلاف النسخ.
ومن هنا كان نسبة الاختلاف للأخبار ذات الأسانيد ليس باعتبار اختلاف الوسائط المتأخرة ، لعدم التكاذب بينهم وعدم التنافي بين مضامين أخبارهم ، بل باعتبار اختلاف المضامين التي يحكيها الرواة عن المعصومين عليهم السّلام مباشرة وتنافيها مع كونها موردا للأثر والعمل.