لعدم جواز تقليد الميت مع التساوي لخروجه عن المتيقن من جواز التخيير ، فإن قلنا بجريان استصحاب الحجية تعين البقاء على تقليد الميت ، وإن قلنا بعدم جريانه تعين البناء على التساقط ووجوب الأخذ بأحوط القولين. إلا أن يقوم الإجماع على عدم تكليف العامي بالاحتياط ، فيتعين التخيير بين البقاء والعدول ، لعدم المتيقن في البين.
وكذا الحال لو علم إجمالا بأعلمية أحدهما. فلاحظ.
الثاني : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد فقد صرح في العروة الوثقى بعدم جواز الاعتماد عليه في البقاء على تقليده ، بل لا بد من الرجوع للحي في ذلك ، وأمضاه جماعة من شراحها ومحشيها.
وكأنه لعدم يقين العامي بحجية رأي الميت ، فلا مجال للرجوع إليه ، بل لا بد من الرجوع للحي المتيقن الحجية في ذلك ، للزوم انتهاء الحجة للعلم.
لكن هذا قد يتم مع أعلمية الحي من الميت ، حيث يعلم بحجية فتواه دون فتوى الميت ، بناء على مرجحية الأعلمية.
أما مع أعلمية الميت فلا وجه له ، لعدم يقين العامي أيضا بحجية فتوى الحي ، لاحتمال وجوب البقاء على تقليد الميت لكونه أعلم مع عدم مانعية الموت.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه عند مذاكرته في المسألة وحكي عن سيدنا الأعظم قدّس سرّه من السيرة على سؤال الحي في ذلك.
فهو ـ لو تم ـ ناشئ عن الغفلة عن رأي الميت والجهل به ، لما هو المعلوم من غلبة عدم اطلاع العوام على آراء الأموات قبل تحرير الفتاوى في الرسائل العملية ، خصوصا مسائل الاجتهاد والتقليد ، أما بعد تحريرها في العصور المتأخرة فرجوعهم للحي لشيوع الفتوى بعدم التعويل على رأي الميت في