ذلك.
وليس ذلك ناشئا من ارتكاز مانعية الموت من التعويل على الفتوى المذكورة ، لما سبق من عدم دخل الحياة بحسب المرتكزات العقلائية الأولية وعموم مرجحية الأعلمية ، فيحتاج الخروج عن ذلك لأدلة تعبدية شرعية لا يدركها العامي بنفسها.
ودعوى : امتناع حجية رأي الميت في البقاء على تقليده ، لأنه دوري ، لرجوعه إلى توقف حجية رأيه على حجيتها.
ممنوعة ، لتعدد الموضوع ، فإن حجيته في مسألة البقاء غير حجيته في المسائل الفرعية العملية الاخرى ، فلا مانع من ابتناء الثانية على الأولى ، نظير وجوب التقليد على العامي في مسألة وجوب التقليد ، حيث ذكرنا في أول الكلام في جواز التقليد أن جوازه لما كان مقتضى السيرة العقلائية التي هي حجة ما لم يثبت الردع عنها فتعذر وصول الردع عنه للعامي من غير طريق التقليد مستلزم لجواز التقليد في مسألة جواز التقليد في المسائل الفرعية ، فاذا قلد فيها تيسر له الاطلاع على الردع أو عدمه عن التقليد في المسائل المذكورة.
وفي المقام حيث كان مقتضى السيرة لزوم تقليد الأعلم وإن كان ميتا وعدم صلوح فتوى الحي المفضول لمعارضته ، فلا طريق لإحراز الردع عن ذلك أو عدمه إلا بالتقليد في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ، فاذا فرض كون الميت أعلم كان هو المتعين للتقليد فيها بمقتضى السيرة التي لا طريق لإحراز الردع عنها ولم تصلح فتوى الحي المفضول لمعارضتها.
فإن أفتى بوجوب العدول للحي كان ذلك صالحا للردع عن مقتضى السيرة ووجب تقليد الحي في المسائل الفرعية.
إن قلت : إنما يجب الرجوع للحي في المسائل الفرعية إذا كان يرى عدم جواز البقاء على تقليد الميت الأعلم ، وإلا لزم تقليده في ذلك والرجوع للميت