الثاني : النصوص المشتملة على المرجحات على اختلاف في تعدادها ..
منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في الخصومة ، حيث قال السائل فيها بعد أن أمر الإمام عليه السّلام بالرجوع لرواية أحاديثهم عليهم السّلام : «فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم (حديثنا خ ل) فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل (ليس يتفاضل) واحد منهما على صاحبه. قال : فقال : ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ... قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت : جعلت فداك ان رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).
وقد استشكل فيها بعض مشايخنا بضعف السند ، لعدم النص على توثيق عمر بن حنظلة.
ولا مجال له بعد تلقي الأصحاب لها بالقبول ، حتى عرفت بالمقبولة
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ كتاب القضاء باب : ٩ من ابواب صفات القاضي حديث : ١.