الاستنباط.
غير ظاهرة ، لأن المفهوم المذكور غير عرفي ، ليتضح حاله بعرضه على العرف ، وإنما هو مصطلح خاص لم يتضح حدوده بعد عند أهله ، بل لا مانع من توسيعه تبعا لسعة الغرض.
وقد تلخص من جميع ما تقدم : أن الاجتهاد الذي هو محل الكلام. ملكة يقتدر بها على تشخيص الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية.
إذا عرفت هذا فالكلام في الاجتهاد يقع في مسائل ..
المسألة الاولى : وقع الكلام بين الاصوليين من العامة والخاصة في تجزي الاجتهاد وعدمه على أقوال.
ومحل الكلام إنما هو الملكة ، أما العلم الفعلي المبتني على إعمال الملكة فلا ريب ظاهرا في إمكان التجزي فيه ، بل وقوعه بالنظر في بعض المسائل الفقهية دون بعض ، بل يمتنع عادة العلم بجميع المسائل دفعة ، بل لا بد من النظر فيها تدريجا ، الراجع إلى التجزي في بعض الأزمنة ، بل حيث كانت بعض المسائل مغفولا عنها ، لعدم الابتلاء بها أصلا ، وعدم المنبه لموضوعاتها ، كان اللازم التجزي دائما.
ومن هنا ينحصر الكلام في التجزي بالملكة ، ومرجعه إلى الكلام في أنه هل يكون الشخص قادرا على تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل ، أو لا بد إما قدرته على تشخيصها في كل مسألة يفرض ابتلاؤه بها ، أو عجزه عنه في الكل؟
والمعروف ـ كما قيل ويظهر بالنظر في كلماتهم ـ هو إمكان التجزي.
وربما نسب القول بامتناعه للشذوذ ، وإن كان هو الظاهر من شيخنا الاستاذ قدّس سرّه وبعض تلامذته.
وكيف كان ، فقد يستدل على امتناعه بوجوه ..