إلا الإقناع بوجه خطابي غير علمي ، دفعا لشبهته بمثلها.
لأن دليل العصمة إن لم يكن أقوى من مثل هذه الشبهة المستندة لظهور الكلام لم يصلح التأويل غير المناسب لأدلة الحجية لدفع التنافي بعد استناده لظاهر الكلام الذي هو حجة في كشف مراد المتكلم ، وإن كان دليل العصمة قطعيا أقوى من الشبهة المذكورة كان مانعا من ورودها علميا ، فإيرادها تهريج بخطابيات مردودة بمثلها.
نعم ، قد ينفع التأويل في منع استحكام الشبهة في حق ضعيف البصيرة من المؤمنين ، كما قد ينفع في استيضاح العمل بأحد المتعارضين إذا اقتضاه دليل الحجية ، لأن طرح الآخر للجهل بحاله أثقل على النفس من تأويله بما يلائم مقتضى الحجية ، لأن الناس أعداء ما جهلوا. وقد تعرض لأكثر ما ذكرنا الشيخ في مقدمة التهذيب.
لكن اللازم حينئذ ذكر التأويل احتمالا تجنبا لمحذور القول بغير علم ولا حجة ، الذي هو مورد للخطر ، بل للهلاك إذا كان في كلام المعصومين عليهم السّلام الذين هم حجج الله تعالى على خلقه وبهم قوام دينه.
وأشكل من ذلك ما لو اريد بالتأويل العمل بمقتضاه ، كما قد يناسبه المقابلة بالطرح ، فإنه قول وعمل بغير علم. ومن ثم ورد الأمر بإرجاع ما اشتبه أمره إليهم عليهم السّلام والنهي عن القول فيه بالرأي.
الأمر السابع : ذكرنا في الأمر الثالث أن التعارض لا يتحقق إلا مع تمامية موضوع الحجية بحسب الأدلة العامة في كل من المتعارضين في ظرف اجتماعهما ، حيث يكون كل منهما مانعا عن العمل بالآخر في ظرف تمامية المقتضي له فيه. كما ذكرنا في الأمر الرابع أنه لا بد فيه من التنافي بين المؤديين.
وأنه يترتب على الأول عدم تحقق في موارد الجمع العرفي بين الأدلة ، لارتفاع موضوع الحجية في أحدهما بسبب الآخر. كما يترتب على الثاني عدم تحققه في موارد التخصص والورود وبعض أقسام الحكومة.