المتعارض بالنحو الذي لو كان لظهر وبان.
بل يبعد جدا تحقق ذلك من ورود أدلة تعبدية نقلية خاصة صالحة عندهم للردع عن مقتضى السيرة ، ولو ورد شيء منها لم يخف عادة لتوفر الدواعي لنقله وحفظه عن الضياع.
ثم إنه ينبغي الكلام في مقتضى الأصل في المسألة ليرجع إليه لو فرض قصور الأدلة الاجتهادية عن إثبات الجواز أو المنع.
والكلام فيه في مقامين.
المقام الأول : في الأصل العقلي.
ولا إشكال في أن مقتضاه عدم جواز تقليد الميت وعدم حجية فتواه ، لأصالة عدم الحجية في كل ما شك في حجيته.
لكن هذا إنما يقتضي تعين الحي للتقليد وإن كان مفضولا لو كان لدليل تقليده إطلاق يشمل حال الاختلاف بينه وبين الميت ، كما هو الحال بناء على اختصاص العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية المطلقة بالحي.
وأما لو لم يكن كذلك ، بل كان الدليل عليه الإجماع ، أو كونه المتيقن من الأدلة اللفظية التي لا إطلاق لها ، فإنما يتعين للتقليد لو كان أعلم من الميت ، للقطع بحجيته.
وكذا لو كان مساويا له ، بناء على ما هو المعروف بينهم من التخيير مع تساوي المجتهدين ، للقطع بحجيته تعيينا أو تخييرا.
أما بناء على سقوط قولهما معا بالاختلاف ووجوب الاحتياط ، فلا مجال لتقليده ، لعدم إحراز حجيته بعد احتمال جواز تقليد الميت المستلزم لاحتمال صلوحه لمعارضة قول الحي وإسقاطه عن الحجية.
وكذا لو كان الميت أعلم ، لأن احتمل جواز تقليده مستلزم لاحتمال وجوبه ـ بناء على ما هو الظاهر من مرجحية الأعلمية مع الاختلاف ـ فتتردد