السابع : مرفوعة زرارة المتقدمة في نصوص الترجيح ، حيث تضمنت التخيير بعد فرض عدم الترجيح حتى بالاحتياط.
الثامن : الرضوي : «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها ، وهي عشرة أيام ، ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوما. وروي ثلاثة : وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة التسليم جاز» (١).
وهو وإن كان واردا في مورد خاص ، إلا أن إلغاء خصوصية مورده قريب جدا ، لاشتمال المورد على أحكام الزامية مهمة ، وكونه موردا للعمومات والاصول المتأخرة عن الروايات المذكورة رتبة.
فالعمدة في وهن الاستدلال به عدم ثبوت نسبته للإمام عليه السّلام ، بل الاطمئنان بعدم كونه له. كما أن ما دل من النصوص السابقة ضعيف أيضا لا يصلح للاستدلال حتى بلحاظ التعاضد ، لعدم كثرة النصوص المذكورة بنحو يمنع من احتمال عدم صدور مضامينها ، أو احتفافها بما يمنع من استفادة التخيير منها من القرائن الحالية والمقالية.
ولو فرض صلوحها للاستدلال فهي معارضة بنصوص أخر ظاهرة في التوقف والتساقط ، فينبغي النظر فيها أولا ، ثم النظر في كيفية الجمع بينها وبين نصوص التخيير ، وهي جملة من النصوص.
الأول : مقبولة ابن حنظلة ، حيث قال عليه السّلام بعد استقصاء المرجحات وفرض السائل التعادل فيها : «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٢).
وقد يشكل الاستدلال بها ..
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٢ وقد حذف منه شيئا.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.