الفصل الثاني
في الحكومة
سبق أن موضوع الكلام هو الدليلان الدخيل أحدهما في ترتب العمل على الآخر ، وحيث تقدم في الفصل الأول الكلام في ما لو كان أحد الدليلين متكفلا بتنقيح موضوع حكم الدليل الآخر ثبوتا أو إثباتا يبقى الكلام في بقية الأقسام في المقام ، وهي ثلاثة ..
الأول : أن يتكفل أحد الدليلين ببيان بعض الجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم الذي يترتب عليه العمل من الآخر مما لا يتكفل هو به ، بل يستند لجهات أخر ، كتعيين معاني المفردات وظهور الكلام ومراد المتكلم منه أو بيان بعض القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لتبدل ظهوره ، أو جهة صدوره كالتقية ، مثل ما في صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام : «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال : يعيد. قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع» (١).
وحديث علي بن المغيرة : «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : لا. قلت : بلغنا أن رسول الله صلّى الله عليه وآله مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها. خ. ل) : قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم
__________________
(١) الوسائل ، ج : ٥ ، باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٣.