فالبناء على تعيين الأعلم مع قلة الفارق في المقام مبني على الإجماع المدعى على جواز التقليد للعامي وعدم لزوم الاحتياط عليه ، الذي تقدم التعرض له في وجه التخيير مع التساوي ، حيث يكون الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة هو المتيقن من ذلك.
أما بناء على التساقط ولزوم الاحتياط مع عدم المرجح فاللازم البناء عليه في الفرض بعد ما ذكرنا من قصور السيرة عن الترجيح. وكما ذكرنا ذلك في تقريب مقتضى الإجماع المذكور. فلاحظ.
الثالث : إن علم تساوي المجتهدين أو تفاضلهم مع تعيين الأفضل فالعمل على ما سبق.
أما لو احتمل كون بعضهم أفضل فإن كان معينا وجب تقليده بناء على تمامية التخيير مع التساوي ، للعلم بحجيته تعيينا أو تخييرا أو الشك في حجية غيره ، نظير ما سبق في تقريب الأصل مع العلم بالأعلمية. أما بناء على التساقط مع التساوي فاللازم التوقف في المقام ، لعدم ثبوت الأعلمية المرجحة ، فلا يكون الشخص المذكور معلوم الحجية.
وإن كان محتمل الأعلمية مرددا لم يصلح للترجيح ، كما هو الحال لو علم بالتفاضل وتردد الأفضل بين شخصين ، بل يجب الفحص لتعيين الحجية والعمل عليها ، لما دل على وجوب تعلم الأحكام.
واللازم الاحتياط في مدة الفحص ، لعدم ثبوت التخيير فيه بعد ما سبق من عدم الدليل عليه الا الإجماع المعتضد بأن الاقتصار في التقليد على موارد الاتفاق في الفتوى وإحراز الأعلمية في المعين مع الاختلاف مستلزم لقصور التقليد وعدم وفائه بحاجة المكلفين الرافعة للعسر والحرج واختلال النظام ، لكثرة موارد وجوب الاحتياط حينئذ.
إذ من الظاهر أن ذلك لا ينهض باثبات التخيير في مدة الفحص ، لقصرها