وكذا لو كان منفصلا مع رجوع الإجمال للتردد بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر.
الثالث : لما كانت الحكومة بقسميها مبنية على نظر أحد الدليلين للآخر أو للحكم الذي تضمنه ، بنحو يقتضي تبدل مفاده ، فهي تختص بالأدلة اللفظية المتميزة بلسان خاص يبتني على النظر والشرح ، والتي تكون ظنية الدلالة بنحو تخضع للبيان والتفسير.
أما الأدلة اللبية فلا مجال لفرض الحاكم فيها ، لأن المنظور فيها واقع الحكم ، من دون أن تكون ذات لسان صالح للشرح والبيان بالإضافة للأدلة الاخرى.
كما لا مجال لفرض المحكوم فيها ، لأنها قطعية المضمون. ومثلها في ذلك الأدلة اللفظية القطعية الدلالة.
نعم لو كان إحراز الموضوع ظاهرا من صغريات الحكومة ـ كما ذكره في الجملة بعض الأعاظم ـ اتجه وقوعها في الأدلة اللبية ، لأن الدليل اللبي قد ينهض بالتعبد بموضوع حكم غيره وإحرازه ظاهرا. كما أن موضوعه قد يحرز ظاهرا بدليل آخر.
لكن سبق منا إلحاقه بالورود وتخصيصه باسم الورود الظاهري. فراجع.
الرابع : حيث كانت الحكومة العرفية مبنية على تحكيم العرف الحاكم على المحكوم ، لأقوائية دلالته ، فهي من صغريات الجمع العرفي ، فيلحقها ما يأتي في الفصل الثالث من الكلام في وجه العمل عليه وعدم لزوم التعارض بالنظر لعموم أدلة الحجية معه ، فليس الكلام فيها إلا صغرويا بعد الفراغ عن حكمه كبرويا.
الخامس : أشرنا في ما سبق إلى تحقق النظر الذي هو المعيار في الحكومة في موارد التزيل الشرعي الحاصل بحمل أحد المتباينين على الآخر ، كالحكم