والعلم بوجوده في غيرها غير حاصل ، ليكون منجزا في المقام ومانعا من الرجوع للطرق والاصول الواصلة.
وأما النصوص فلورود جملة منها مورد الإنكار على ترك الفحص ، والمنصرف منه مورد التقصير العرفي في تركه للاعتداد باحتمال الاطلاع بسببه على الواقع ، ولا يشمل فرض اليأس من ذلك.
وكذا الحال في ما أطلق فيه وجوب التعلم والتفقه والسؤال ، لما هو المرتكز في أذهان العرف من عدم فعل هذه الامور إلا برجاء تحصيل العلم ، لا مع اليأس من حصوله بسببها ، وإن احتمل حصوله بوجه غير محتسب.
والظاهر أن سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال والاستنباط على ذلك لا على حصول العلم أوس الاطمئنان بعدم الدليل ، إذ قد لا يتيسر ذلك. مع أنه لا دليل عليه.
نعم ، لو اريد الاطمئنان بعدم العثور على الدليل بالفحص كان راجعا لما ذكرنا. فلاحظ.
الثالث : لو تعذر الفحص لفقد المكلف لمقدماته فالظاهر عدم جواز الرجوع للطرق والاصول الترخيصية ، للأدلة المتقدمة.
أما الإجماع فظاهر. وأما العلم الإجمالي فلعدم دخل القدرة في أطرافه.
وأما النصوص وغيرها مما دل على وجوب طلب العلم فهي ظاهرة في توقف العمل على الفحص مع تحقق موضوعه ، ولا يرتفع موضوعه بفقد مقدماته ، بل باليأس من ترتب العثور على الدليل بسببه.
الرابع : أشرنا آنفا إلى أن وجوب الفحص لما كان طريقيا لحفظ التكاليف الواقعية فلا مجال مع عدم فوتها ، لعدم الابتلاء بالتكليف أو للاحتياط فيه عند الابتلاء به.
كما لا إشكال في وجوبه مع العلم بالابتلاء به ، فإن علم بالقدرة عليه بعد