وتقتضي حجية فتواه ، وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في وجوب السؤال من أحد المجتهدين المذكورين لو لم يصل للعامي فتوى تكون حجة له.
وإنما الإشكال في أنه لو أفتى المجتهد في مسألة وأمكن السؤال من غيره ممن لم ينظر فيها فهل يجب السؤال منه لاحتمال مخالفته للمفتي الأول لو كانت تمنع من حجية فتواه ، أو لا ، بل يجوز الاكتفاء بالفتوى الاولى ، والعمل عليها ، لانحصار الحجة بها فعلا؟
ربما يقال بالثاني ، لعدم المعارض الفعلي للفتوى الواصلة فيعلم بحجيتها فعلا وإن كان صاحبها مفضولا ، ووجوب الفحص عنها مع عدم وجود غيرها لأدلة وجوب تعلم الأحكام لا تقتضي وجوبه مع وجود فتوى فعلية حجة في نفسها بعد ما أشرنا إليه من قصور أدلة وجوب التمام عن الفحص عن المعارض ، وبقية الوجوه المتقدمة من العلم الإجمالي وغيره غير شاملة للمقام ، فالبناء على الاكتفاء وبالفتوى الواصلة هو المتعين.
المسألة السابعة : ظاهر بعض الأصحاب وصريح آخرين منهم عدم جواز التقليد لواجد ملكة الاجتهاد ، وأن عليه أن يستقل بالنظر ، بل عن رسالة شيخنا الأعظم قدّس سرّه في الاجتهاد والتقليد دعوى الإجماع على ذلك.
ويقتضيه الأصل بعد قصور أدلة التقليد عن شموله ، لأن عمدتها سيرة العقلاء على رجوع الجاهل للعالم ، وهي تقصر عن رجوع واجد الملكة القادر على الاستقلال بالنظر للغير في مورد احتمال الخطأ ، بل الظاهر بناؤهم على استقلاله بالنظر.
وأما الأدلة الشرعية فهي بين ما هو قاصر عنه ، كمرسل الاحتجاج المتقدم المتضمن جواز التقليد للعامي ، الذي لا يصدق عرفا على واجد الملكة ، وما هو منصرف عنه ، لوروده جريا على السيرة العقلائية التي عرفت قصورها عنه ، ولا يتضح هناك إطلاق شامل له.