والمقتضية للعمل في جميع الوقائع وأن مصحح انتزاعها معرضية المكلف للابتلاء بمؤداها وصلوحه لأن يخاطب به ، وليست من الامور الانحلالية ذات الأفراد المتعددة على حسب الوقائع الفعلية الطولية والعرضية ، بحيث تكون لكل واقعة حجية قائمة بها مباينة للحجية في الوقائع الاخرى ، ليكون المشكوك مباينا للمتيقن ، فلا يمكن استصحابه إلا بنحو التعليق.
فهي نظير الولاية التي لا يصح انتزاعها إلا بلحاظ التصرف المتعلق بالمولّى عليه ، لكن بنحو يكفي في صحة انتزاعها معرضية التصرف لا فعليته ، ولذا يصح استصحابها.
وأما تقييدها فليس هو إلا كتقييد الولاية إنما يوجب ضيقها في مقابل سعتها ، لا قلة أفرادها في مقابل كثرتها. وإن كان الأمر محتاجا إلى شيء من التأمل.
نعم ، لا يبعد اختصاص الاستصحاب المذكور ـ لو تم ـ بمن تمت في حقه شرائط التكليف في حياة المفتي ، دون غيره ممن لم يوضع عليه القلم في حياته كالصبي والمجنون ، فضلا عمن كان معدوما ، لتوقف فعلية الحجية ارتكازا على تمامية شروط التكليف وقابلية المكلف له ، وليست الحجية في حق غيره إلا تعليقية لا يصح استصحابها.
تتميم
المعروف من مذهب الأصحاب وإن كان هو عدم جواز تقليد الميت ، كما سبق ، إلا أن ذلك مختص بالتقليد الابتدائي ، أما البقاء على تقليد الميت فقد وقع الخلاف فيه بين متأخري المتأخرين ، وقد ذهب جمع منهم الى جوازه ، كما قرب به السيد الصدر في محكي كلامه ، وحكاه عن بعض معاصريه ، بل يظهر من الجواهر شيوع الخلاف فيه ، فقد ذكر في فرض أعلمية الميت أن الأصحاب