أو إلى نحو من الاتصال بينهما كما في قوله تعالى : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها)(١) ، أو غير ذلك مما قد يستلزم الاظهار ولا يطابقه مفهوما.
ولا يبعد رجوع ذلك المعنى للمعنى المذكور آنفا ، لمناسبة ما يكون في عرض الطريق له جدا. والأمر سهل.
الأمر الثاني : عرف شيخنا الأعظم قدّس سرّه التعارض في الاصطلاح بأنه تنافي مدلول الدليلين على وجه التناقض والتضاد ، وظاهره وصريح بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه أن ذلك هو المشهور في تعريفه.
وعرّفه المحقق الخراساني قدّس سرّه في الكفاية بأنه : تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا.
وعلى ضوء هذين التعريفين يقع الكلام في جهات ..
الاولى : أنه حيث تقدم أن إطلاق العرف للتعارض في أمثال المقام مبني على ملاحظة التمانع بين المتعارضين ، فالتنافي بالتناقض أو التضاد لا يطابق التعارض بما له من المفهوم العرفي ، بل هو منشأ له بلحاظ امتناع حجية المتنافيين والتعبد بهما وعدم صلوحها للعمل ، حيث يكون كل منهما بسبب ذلك مانعا من ترتب مضمون الآخر والعمل به.
والظاهر أن إطلاقه في كلام أهل الفن مبني على الجري على المعنى العرفى المذكور ، لا على اختراع معنى خاص له مباين لذلك المعنى مفهوما مناسب له يكون هو المصطلح في المقام ، لاحتياجه لعناية يبعد ارتكابها مع الاستغناء عنها. غايته أن محل الكلام مختص بالطرق الظاهرية من أدلة أو أصول ، تبعا لاختصاص الغرض بذلك.
فالتعريفان المذكوران مبنيان على التسامح من هذه الجهة ، وهما بضبط موارد التعارض أنسب منهما بتحديد مفهومه.
__________________
(١) سورة غافر : ٤٦.