عن الأحكام بالاجتهاد أو التقليد ، مع وضوح عدم وجوب شرط التكليف.
كما يمكن حصول العلم الإجمالي بالتكليف ، قبل تناول الاجتهاد له بخصوصيته ، مع أن ثبوت أحد الاطراف بخصوصيته راجع إلى سبق التكليف للاجتهاد وإمكان خطأ الاجتهاد في تعيينه ، إذ لا مجال للالتزام بثبوت أحدهما المردد لاستحالة جعل المردد ، ولا التخييري للقطع بعدمه ، بل قد يستحيل جعله ، كالتخيير بين الوجوب والحرمة أو بين الاستحباب والوجوب.
هذا مضافا إلى استحالة الوجه المذكور من التصويب في نفسه ، لأن الاجتهاد لما كان راجعا إلى مقام إثبات الأحكام كان متأخرا عنها رتبة ومترفعا عليها تفرع مقام الاثبات على مقام الاثبات ، فلا يتحقق موضوع الاجتهاد إلا في فرض احتمال جعل أحكام يجتهد فيها ، لا مع العلم بعدم جعل حكم في الواقعة.
والرجوع إلى بعض ما ينقل من كلماتهم في وجه البناء على ذلك شاهد باختلاط مقام الاثبات عليهم بمقام الثبوت ومقام التنجيز بمقام الجعل ، فحيث كان إثبات التكليف وتنجيزه متفرعا على الاجتهاد في الجملة تخيلوا إناطة الجعل به. ووهنه ظاهر.
تنبيه
ربما يدعى اختصاص التخطئة بالأحكام الواقعية ، مع لزوم التصويب في الأحكام الظاهرية ، للعلم معها بالوظيفة الفعلية.
والذي ينبغي أن يقال : إن كان المراد بالوظيفة الفعلية ما يترتب عليه العمل بلا واسطة ، وهو القطع بالحكم الواقعي أو الوظيفة الظاهرية العقلية أو الشرعية فلا ريب في عدم الخطأ فيه ، لأنه أمر وجداني غير قابل للخطإ ، وإن كان المراد بها الوظيفة الظاهرية المجعولة شرعا كأصالة البراءة والاستصحاب