ومنها : ما تضمن أن الدين كله مبين في الكتاب والسنة وأن عملهما عند الأئمة عليهم السّلام (١) ، لوضوح أن مدعى القائل بالتصويب اختصاص أحكام الكتاب والسنة بمن يصل إلى مضامينهما ، دون من أخطأها ، بل له أحكام أخرى غير حكمهما ، هي الدين المطلوب منه.
ومنها : ما تضمن أن العلم مخزون عند أهله وكل ما لم يخرج من أهل البيت فهو باطل وأنه يجب سؤالهم عنه وطلبه منهم (٢) ، لظهورها بمجموعها في وحدة التكليف الواقعي وعمومه لكل أحد ، ولذا يجب طلبه من مظانه.
إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في وحدة التكليف الواقعي.
بل هو المطابق لارتكازيات المتشرعة القطعية ، والملحقة لذلك بالبديهيات غير القابلة للأخذ والرد والنقض والابرام ، بحيث يقطع لأجلها بأن البناء على التصويب لشبهة ضاق حلها.
وأما ما استشكل به غير واحد في الوجه المذكور من استلزامه اجتماع الظن واليقين بالحكم في زمان واحد ، لأنه باعتبار ظنه بالواقع يكون مظنونا ، وباعتبار أن مؤدى ظنه هو حكم الله تعالى المجعول في حقه يكون متيقنا.
فيمكن دفعه بأن حصول الظن مع قطع النظر عن كبرى التصويب لا ينافي انقلابه لليقين بعد الالتفات للكبرى المذكورة. فالعمدة ما سبق.
وأضعف وجوه التصويب هو الوجه الأول ، لمنافاته لجميع ما تقدم ، ولما هو المعلوم من الكتاب والسنة وضرورات المتشرعة من جعل الأحكام الشرعية ، بل إكمال الدين مع قطع النظر عن الاجتهاد فيها ، ولذا يجب الفحص
__________________
(١) تراجع هذه النصوص في أبواب صفات القاضي من الوسائل وهي كثيرة متفرقة لا يسع المقام ضبطها تفصيلا.
(٢) تراجع هذه النصوص في أبواب صفات القاضي من الوسائل وهي كثيرة متفرقة لا يسع المقام ضبطها تفصيلا.