من الأصول بالأولوية.
كما لا مجال للتعرض لنسبتها مع الطرق والأمارات والقواعد الأخر ، بل يوكل للفقه.
كما لا ينبغي التأمل في تأخر الأصول العقلية عن الطرق والقواعد والأصول الشرعية ، لورودها عليها ، حيث لا يحكم العقل بالوظيفة الظاهرية إلا عند التحير وعدم تصدي الشارع لبيانها ، وإلا استغنى ببيانه ، فيرتفع به موضوع حكمه.
وعلى هذا لا يبقى في المقام إلا الكلام في وجه تقدم الطرق والأمارات على الأصول ، وفي وجه تقدم الأصل السببي على المسببي ، فيقع البحث في أمرين ..
الأمر الأول : في تقدم الطرق والأمارات على الأصول الشرعية.
من الظاهر أن إطلاق أدلة الأصول شامل لصورة قيام الطرق والأمارات بعد فرض عدم إفادتها العلم بالحكم الواقعي ، فهي بنفسها مع قطع النظر عن دليل حجيتها لا ترفع موضوع الأصول ، وإلا لزم قصورها في فرض عدم حجية الطرق والأمارات أيضا ، وهو خارج عن محل الكلام.
كما أنه لا إشكال في أن مفاد الطريق والأمارة لا ينافي مفاد الأصل ، لتعدد الموضوع ، بسبب حكايتهما عن الواقع ، وعدم تعرض الأصل له ، بل للوظيفة الظاهرية في ظرف الجهل به لا غير ، وإنما التنافي بين دليل حجيتها ومفادها ، لتعرض كل منهما للوظيفة الظاهرية الفعلية.
ومن هنا كان محل الكلام في المقام هو النسبة بينهما ، لا بين الأصل ونفس الطريق والأمارة ، وإن أوهمه عنوان المسألة.
إذا عرفت هذا ، فربما يدعى ورود أدلة الطرق والأمارات على أدلة الأصول ..