الباب الأول
في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في
العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية
وقد أشرنا إلى شمول ذلك لما لو لم يكن بين الدليلين تناف في المؤدى ، ولما لو كان بينهما تناف في المؤدى مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدهما بالآخر.
إذ من الظاهر أن ترتب العمل على الدليل المفروض حجيته في نفسه موقوف على امور لا يتكفل هو بها ، بل تحرز من جهات أخر ، كتشخيص ظهوره وإحراز إرادة الظهور وصدور الكلام لبيان المراد الجدي وإحراز موضوع الحكم.
فإن كان الدليل الآخر الدخيل في العمل به غير متعرض لمضمونه ، بل كان متكفلا ببعض هذه الجهات ومتعرضا لها نفيا أو إثباتا لم يكن منافيا له في المؤدى ، وكان من القسم الأول.
أما لو تعرض لمضمونه فمع كونه منافيا له فيه إن كان وروده موجبا لارتفاع موضوع الحجية فيه كان من القسم الثاني. وإلا خرج عن القسمين ودخل في التعارض ، الذي يأتي الكلام فيه في الباب الثاني.
وقد أشرنا الى أن تداخل جهات البحث في القسمين المذكورين هو الموجب لجمعهما في باب واحد. والكلام في كل من القسمين ..