تتميم
ذكرنا أن الأظهرية هي المعيار في تعيين الكلام للقرينية حتى في المتصلين.
أما مع تساوي الظهورين الأوليين في الكلام الواحد وإمكان تنزيل كل منهما على الآخر فهل هناك مرجع آخر في تعيين القرينة ، أو يلزم الإجمال لعدم المرجح؟
ربما يدعى تعين ذيل الكلام وما يكون فضلة فيه للقرينية على صدره وما هو العمدة فيه ، دون العكس ، لمناسبته لشأن القرينة ، لابتنائها على النظر لذي القرينة وبيان المراد منه ، حيث يناسب تقرره قبل ورودها ، لأن النظر لما لم يوجد بعد ولم يتجدد مخالف للطبع جدا.
وفيه ـ مع أن ذلك إنما ينهض ببيان وجه تعيين المتأخر للقرينية دون الفضلة ـ : أن المناسبة المذكورة لو كانت من الظهور بحد تصلح لأن تكون من القرائن المحيطة بالكلام ، فهي إنما تقتضي تعيين المتأخر للقرينية في القرينة المبنية على النظر لذيها وشرحه ـ لو فرض التردد فيها ـ دون ما يستعين به المتكلم لبيان مراده مما لا يبتني على النظر والشرح ، لأن رفع مقتضى ظهور الكلام السابق بالكلام اللاحق ليس بأولى من منع تحقق ظهور الكلام اللاحق بالكلام السابق.
وأظهر من ذلك ما لا يعده المتكلم لبيان مراده من كلامه ، بل لغرض آخر ، مع منافاة ظهوره الأولي لظهور كلامه الآخر ، حيث تكون قرينيته عرفية لمحض الجمع بين أجزاء الكلام الواحد ، فإن العرف لا يدرك أولوية الاعتماد على المتأخر في شرح المتقدم من العكس.
بل قد يدعى أن العكس هو الأولى ، لأن سبق الصدر يوجب انس الذهن بظهوره ، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه ، وإلا كان مقتضى الطبع تنزيل