نعم ، يشكل الترجيح بالأضبطية مع كون راوي الزيادة غير الأضبط ، لأن احتياجها للعناية يبعد الخطأ فيها حتى من غير الأضبط ، ولا سيما مع أهميتها وكثرتها.
هذا ، ولو فرض عدم تكاذب النسختين خرج اختلافهما عن التعارض ، وكان الجميع حجة في فرض تمامية سنده. وقد سبق بعض الكلام في ذلك في آخر الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث.
المسألة الخامسة : حيث سبق اختصاص النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة عليهم السّلام فلا مجال لاجراء الأحكام التي تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها ، بل يلزم الرجوع فيها لأصالة التساقط ، كما سبق في أول الكلام في هذا المقام ، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص.
لكن شيخنا الأعظم قدّس سرّه مع اعترافه بقصور النصوص المذكورة عنها صرح بجريان جميع الترجيحات التي تضمنتها فيها ، بلحاظ عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ، وقوله عليه السّلام : «لأن الرشد في خلافهم» بدعوى : أن خصوص المورد لا يخصص الوارد.
وفيه .. أولا : أن ذلك لا يقتضي عموم جميع المرجحات التي تضمنتها النصوص العلاجية ، بل خصوص الترجيحين المعللين بالفقرتين المذكورتين. إلا أن يا بنى على التعدي عن المرجحات المنصوصة لأجل التعليلين المذكورين ، حيث يتعين التعدي في جميع الترجيحات لذلك بعد فرض التعدي عن مورد التعليلين ، وهو تعارض الأخبار. لكن سبق ضعفه.
وثانيا : أن المراد بالتعليل الأول لما كان هو خصوص الإجماع على الرواية فهو مختص بالأخبار ولا موضوع له في غيرها.
نعم ، قد يجري في اختلاف النسخ ، لأنها من سنخ الخبر ، إلا أنه ليس بملاك الترجيح بين الحجتين ، لأن واحدة الواقع فيه بنحو يعلم بكذب إحدى