هذا بناء على امتناع الأمر الترتبي بالمهم ، أما بناء على ثبوته فلا أثر للإشكال ، إذ في ظرف ترك الأهم يكون المهم موردا للغرض الفعلي المستتبع للأمر الفعلي. وتمام الكلام في ذلك في مسألة الضد.
هذا ، وحيث ظهر أنه يلزم في التزاحم الملاكي واحدة الموضوع وكونه مجمعا للمقتضيات المتزاحمة في كيفية تعلق الغرض الواحد به ، وفي التزاحم الحكمي تعدد الموضوع تبعا لتعدد الغرض ، فلكل من تعدد الموضوع واتحاده صغريات واضحة واخرى متشابهة يتضح الحال فيها مما يأتي عند الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم ، إذ لا أثر للتزاحم الملاكي ليهتم بتشخيص موارده ، وإنما ذكرناه هنا تبعا لبيان حقيقة التزاحم الحكمي.
لكنه حيث كان راجعا إلى عدم قابلية المورد إلا لأحد الحكمين المستلزم للتكاذب بين دليليهما كان من موارد التعارض ، فما يأتي في الفرق بين التعارض والتزاحم الحكمي ينفع في الفرق بينه وبين التزاحم الحكمي.
نعم ، هو يمتاز عن بقية موارد التعارض بلزوم تحقق كلا المقتضيين المتنافيين في تعلق الغرض بالمورد ، ولا مجال للبحث في ذلك بعد عدم الضابط له وعدم الأثر المهم في مقام العمل.
الأمر الثاني : الكبريان المتنافيان اللتان تتضمنها الأدلة الشرعية إن اتحد موضوعهما واختلف حكمهما فلا إشكال في كونهما موردا للتعارض دون التزاحم الحكمي ـ الذي هو محل الكلام ـ لما سبق من توقف التزاحم على تعدد الموضوع ليمكن تعدد الغرض والملاك بتبعه.
وإن تعدد موضوعهما فتنافيهما إن كان لمقدمة شرعية خارجية كانا موردا للتعارض أيضا دون التزاحم ، للتكاذب بينهما بضميمة المقدمة المذكورة ، كما في دليلي وجوب القصر ووجوب التمام ، وكذا إن كان لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال دائما أو غالبا ، لما سبق من ابتناء الأحكام الشرعية على ما يلائم