طاقة غالب الناس.
وكذا مع قلة موارد تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال لكن كان ظهور كل من الدليلين في فعلية حكمه في مورد الاجتماع مستحكما ، للتكاذب بينهما المسقط لهما عن الحجية في ثبوت الحكم ، وفي لازمه وهو الملاك. إلا أن يحرز الملاك من الخارج ، فيكون موردا للتعارض والتزاحم معا ، كما سبق.
وإن لم يكن له ظهور في ذلك أو كان له ظهور بدوي فيه يمكن رفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين كان المورد من موارد التزاحم دون التعارض.
ومن هنا كان اللازم النظر في ضابط تعدد الموضوع ، الذي يكون معيارا في التزاحم والتعارض.
وتوضيح ذلك : أن موضوعي الكبريين في دليليهما ..
تارة : يتحدان بحسب العنوان والمعنون ، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب إكرام النحويين والآخر على حرمته.
وأخرى : يختلفان بحسبهما معا ، كما في دليلي حرمة التصرف في المغصوب ، ووجوب إنقاذ الغريق.
وثالثه : يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون.
والأول من أوضح أفراد الاتحاد الموجب للتعارض ، والثاني من أوضح أفراد التعدد المعتبر في التزاحم ، والاشتباه إنما هو في الثالث ، لاختلاف أنحاء العناوين.
فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف تكون ..
تارة : عناوين أولية حاكية عنه بذاته ، كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والسب والمدح وغيرها.
وأخرى : عناوين ثانوية منتزعة عنه بلحاظ أمر خارج عنه ، كالعناوين