الأهمية غير دخيل في قدر العقاب ، لفرض عدم كون العقاب عليها ، ولا يظن من أحد البناء على جميع ذلك.
ودعوى : أن عدم البناء عليه للإجماع لا لورود الأدلة للوجوب الطريقي.
مدفوعة : بأنه لا منشأ للإجماع ـ لو تم ـ إلا الارتكازات الصالحة للقرينية على حمل الأدلة على الوجوب الطريقي.
ومن هنا لا ينبغي التأمل في ما ذكرنا من كون وجوب التعلم طريقيا مانعا من الرجوع للأصول والأدلة الواصلة ، كما هو ظاهر الأصحاب.
بقي في المقام امور :
الأول : الظاهر عدم وجوب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل ، سواء كان في رتبته أم لا ، كالأصل مع الدليل ، لقصور جميع الوجوه المتقدمة عنه بعد عدم الأثر له في مقام العمل ، فلا دخل له في حفظ الواقع ، ليجب وجوبا طريقيا في طوله.
الثاني : الظاهر أن الفحص اللازم هو الفحص بالمقدار الموجب لليأس من كون استمرار الفحص موجبا للظفر بالدليل ، وإن أمكن حصوله صدفة بوجه غير محتسب ، قد يحصل مع الفحص وبدونه.
أما فيما إذا لم يكن لدليل حجية الطريق الواصل إطلاق يشمل حال ما قبل الفحص ، كبعض الطرق العقلائية ، فلاكتفاء العقلاء بالفحص بالمقدار المذكور بلا إشكال.
وأما فيما إذا كان له إطلاق يشمل حال ما قبل الفحص فلقصور الوجوه السابقة عن إثبات وجوب ما زاد على ذلك. أما الإجماع فظاهر. وأما العلم الإجمالي فلما عرفت من أن المتيقن إجمالا هو وجود الأدلة التي يتوقف العثور عليها على الفحص ، وأما ما زاد على ذلك مما لا يتوقف على الفحص فالعلم بوجوده في موارد الأدلة التي يعثر عليها بالفحص لو تم لا أثر له في المنجزية ،