للمناسبة والظهور المفروضين اللذين هما من قرائن الأحوال ، حيث لا مجال لدعوى قصور القرائن الحالية عن مفاد العموم الوضعي في اقتضاء الظهور الكلامي ، بل يختلف الحال باختلاف المقامات ، ولا ضابط لذلك.
ومنها : تعارض الإطلاق البدلي والشمولي ، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه تقديم الشمولي على البدلي ، لوجوه ..
الأول : أن الإطلاق الشمولي لا يحتاج إلى أزيد من ورود الحكم على الطبيعة غير المقيدة ، حيث يسري الحكم إلى الأفراد قهرا ، أما الإطلاق البدلي فهو يتوقف زائدا على ذلك إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها ، ومع الإطلاق الشمولي لا مجال لاحراز ذلك ، لصلوحه لبيان اختلافها ، فيكون الإطلاق الشمولي حاكما على الإطلاق البدلي ، وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه ، لكون القرينة منفصلة.
وفيه : أن تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض المستتبع لحكم العقل بالتخيير إن استفيد من نفس الإطلاق ، لكونه مقتضى مقدمات الحكمة كان الإطلاق ـ بعد فرض انعقاد ظهوره ـ معارضا للإطلاق الشمولي المفروض ، لا محكوما له ، وإن لم ينهض به الإطلاق فلا محرز له ، ولزم التوقف في سائر موارد الإطلاق البدلي.
إلا أن يدعى إحراز العقل له بالأصل ، ولو سلم ذلك كان الإطلاق الشمولي واردا على الأصل المذكور ، لا حاكما على الإطلاق البدلي ، الذي هو فرع التعارض البدوي بينهما.
والذي ينبغي أن يقال : حكم العقل بالتخيير بين الأفراد في مورد الإطلاق البدلي ، إن أريد به التخيير بلحاظ امتثال التكليف الذي تضمنه الإطلاق ، لوفاء كل فرد بغرضه وملاكه ، فهو لا يحتاج إلى أزيد من تعلق التكليف والغرض بالطبيعة غير المقيدة ، كالإطلاق الشمولي ، لوضوح تحقق الطبيعة التي هي