وتعيينه للقرينية لفرض ترجحه بالأقوائية أو نحوها ولم يشر في كلامه لذلك.
هذا ، وقد استدل في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره على ترجيح العموم الوضعي على الإطلاقي بعد فرض تمامية مقتضي الحجية في كل منهما ..
تارة : بأن التقييد أغلب من التخصيص.
واخرى : بأن دلالة العموم أقوى من دلالة الإطلاق وإن قلنا إنها بالوضع.
وثالثة : بأن ظهور العموم الوضعي لما كان مستندا لوجود ما يدل عليه في الكلام فهو أقوى من ظهور العموم الإطلاقي المستند لسكوت المتكلم عن ذكر القيد.
ويندفع الأول : بأن الغلبة بنفسها ـ بعد تسليمها في المقام ـ لا توجب أقوائية الظهور ما لم يكن لها ظهور عرفي بحيث تكون من قرائن الأحوال المحيطة بالكلام ، ولم يتضح ذلك في المقام.
وأما الأخيران فهما وإن كانا قريبين في الجملة ، إلا أن في بلوغهما حدا يصلح لضرب القاعدة العامة نحو خفاء ، فلا بد من الاستظهار لهما بالتأمل في خصوصيات الموارد ، واستحصال ما يمكن من القرائن المؤيدة للترجيح المذكور.
بقي شيء ، وهو أن ما سبق من احتمال كون ظهور الإطلاق أضعف من ظهور العموم إنما يتجه في الإطلاق المبني على نحو من الشياع والسريان المقابل للتقييد الراجع لتضييق الحكم أو الموضوع ، حيث لا منشأ للظهور في مقتضى الإطلاق إلا مجرد عدم البيان.
أما الإطلاق المقتضي للحمل على خصوص بعض الوجوه ، إما لأنه الوجه المناسب للموضوع ، كحمل تحريم الأعيان على تحريم خصوص بعض المتعلقات كالنكاح في النساء ، وإما لأنه الوجه الظاهر ولو لخصوصية في المورد فلا مجال لجريان ما سبق فيه ، لعدم استناد ظهوره لمجرد عدم البيان ، بل