المرجح المذكور.
هذا ، وقد حاول المحقق الخراساني قدّس سرّه تخريج المرجح المذكور على القاعدة بإرجاعه الى تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا الترجيح بين الحجتين ، ليحتاج للنصوص الخاصة.
بتقريب : أن أصالة الجهة لا تجري في الخبر الموافق لهم بعد الوثوق بصدور الخبر المخالف ، للوثوق حينئذ بصدوره تقية. وأما ما ذكره المحقق قدّس سرّه في المعارج من احتمال أن يكون المخالف قد أريد به خلاف ظاهره لحكمة مصححة لذلك.
ففيه : أن الاحتمال المذكور غير معتد به بالإضافة لاحتمال التقية في الموافق. فما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه لا يخلو عن وجه ـ ولذا لم يبعد كون المرجح المذكور ارتكازيا عند الطائفة ، كما سبق ـ إلا أنه لا يبلغ من الوضوح حدا يستغنى معه عن الأخبار الخاصة أو الإجماع القولي أو العملي ، أو نحوهما من الأدلة التعبدية. بل قد ينافيه في الجملة نصوص الترجيح ، لظهورها في تأخر المرجح المذكور عن الترجيح بموافقة الكتاب.
وإن كان الأمر غير مهم بعد عدم ظهور أثر عملي : للنزاع المذكور ، لوجوب العمل بمخالف العامة وسقوط الموافق لهم عن الحجية على كل حال ، إما بمقتضى القاعدة ، لعدم جريان أصالة الجهة فيه حال المعارضة ، أو تعبدا لأدلة الترجيح المذكورة.
وأشكل من ذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم حجية موافق العامة ذاتا حتى مع عدم المعارض له ، إلا إذا احتف بقرائن ، كقبول الأصحاب له وعملهم به ، كما قد يستدل عليه برواية ابن أسباط المتقدمة.
لوضوح غرابة ما ذكره ومنافاته لأصالة الجهة المعول عليها بين العقلاء ، فإن مجرد ابتلاء المتكلم بمن قد يتقيه لا يقتضى سقوط كلامه عن الحجية ما لم