ذي القرينة ورودا ظاهريا ، لارتفاع موضوع الدليل به ظاهرا.
ولا مجال لتوهم حكومة دليل حجية القرينة على دليل حجيّة ذي القرينة ، لما سبق من أن الحكومة لا تكون بين الأدلة اللبية القطعية المتعرضة لواقع الحكم ، من دون أن تتميز بلسان خاص يتضمن النظر والشرح.
هذا ، وقد ذكر بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه أن تقديم القرينة في موارد الجمع العرفي ليس لارتفاع موضوع حجية ذي القرينة ، لعموم حجيته لحال وجودها ، بل من باب تقديم أقوى الحكمين ملاكا اللازم عند تزاحمهما في فرض عموم دليليهما وتحقق ملاكيهما ، وذلك لأن ملاك حجية كل من القرينة وذيها ليس إلا الكشف عن مراد المتكلم نوعا ، وحيث كانت القرينة أقوى كشفا لزم تقديمها عند التزاحم.
وفيه : أن امتناع التعبد بالحجتين المتنافيتين مضمونا ليس من جهة تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال مع تمامية ملاك الحجية في كل منهما ، ليكون من صغريات التزاحم ، ولذا يمتنع وإن لم يكن أحدهما اقتضائيا ، بل لاستحالة الجمع بين المتعارضين في الحجية ، لاستلزامه التعبد بالنقيضين ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى ـ ولازم ذلك قصور موضوع حجية أحدهما عن صورة فعلية حجية الآخر ، المستلزم لوروده عليه ، كما هو الحال في القرينة مع ذيها.
غاية ما يدعى أن قصور موضوع حجية ذي القرينة في مورد ورود القرينة ليس لعدم المقتضي رأسا ، بل لوجود المانع ، وهو لا ينافي الورود. ولعل ذلك هو مراده ، بأن يريد بالتزاحم التزاحم الملاكي. والأمر سهل.
وحيث انتهى الكلام إلى هنا فالمناسب التعرض لأمور ..
الأمر الأول : الظاهر أن المعيار في الجمع العرفي على تقديم الأظهر على الظاهر وتنزيله على ما يطابقه ، فتعين أحد الدليلين للقرينية على الآخر عرفا منوط بأظهريته منه دلالة ، وما اشتهر من تقديم الخاص على العام والمقيد على