الشرعي ، ليلزم التعبد بالنقيضين. غاية ما يلزم هو العلم بكذب أحد الأصلين على ما هو عليه من الإبهام والترديد ، من دون أن ينطبق على كل منهما بعينه ، ليوجب خروجه عن موضوع الأصل.
نعم ، بناء على حجية الأصل في لازم مجراه قد يلزم في مورد العلم الإجمالي التكاذب بين الأصلين فيدخل في التعارض بين الدليلين.
هذا ، ولو فرض ترجيح أحد الأدلة المتعارضة تمحض التعارض في الباقي ، فلو فرض في المثال السابق ترجيح دليل التلازم بين القصر والإفطار كان دليل القصر بمدلوله الالتزامي مكذبا لدليل الصيام وبالعكس ، إذ بعد فرض ثبوت الملازمة ـ بمقتضى فرض حجية الثالث ـ يكون الدليل على أحد المتلازمين دليلا على الثاني ونافيا لضده.
ومن هنا يظهر أنه لا يعتبر في التعارض بين الأدلة كون مؤدى كل منها موردا للتعبد الشرعي ، فلو فرض عدم كون بعضها موردا للتعبد ـ إما لعدم وروده في أمر عملي ، بل في قضية تاريخية تستلزم حكما شرعيا ، أو لخروج مورده عن ابتلاء المكلف ـ كان طرفا للمعارضة بلحاظ مدلوله الالتزامي المناقض لباقيها.
نعم ، لا بد من كونه حجة في لازم مؤداه ، وإلا لم يجر الوجه المتقدم ، لعدم التناقض ولا التضاد بين المؤديات ، لوضوح أنهما إنما يقومان بطرفين لا أكثر ، بخلاف التعارض بين دليلين ، حيث يمكن تناقض مؤدييهما وإن لم يكونا حجة في اللازم.
الثاني : تنافي التعبدين الظاهريين ينشأ ..
تارة : من تنافي مضمونيهما ثبوتا ، كما لو كانا متناقضين أو متضادين ، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي.
وأخرى : من مانع خارجي ، كما في التعبد بالترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ، لوضوح أنه لا محذور في الترخيص في تمام الأطراف واقعا ،