للمورد ، نظير فحص المجتهد عن المعارض لدليل الاباحة في مورد يكون مقتضى تساقط الدليلين عدم البناء عليها.
هذا كله بناء على شمول أدلة وجوب التعلم للفحص عن المعارض ، لكن يأتي في الخاتمة المنع من ذلك. فلا مجال للتعويل على هذا الوجه ، كما لا مجال هنا للتعويل على الإجماع الذي يأتي الاستدلال به هناك ، لعدم وضوح ثبوته في حق العامي فالعمدة ما سبق. ثم إنه مع العلم بحجية الفتوى الواصلة تعيينا أو تخييرا لا يجب الفحص عن الاختلاف.
ولعله خارج عن محل كلامهم ، كما لو كانت الفتوى الواصلة للأعلم أو بني على التخيير مع التساوي. وكذا لو كانت موافقة للأصل الجاري بعد التساقط.
تتميم
لو علم بعدم الفتوى للمجتهدين في المسألة ، لعدم نظرهم فيها ، للغفلة عنها أو لفقد الداعي للنظر فالظاهر وجوب سؤال العامي من أحدهم لينظر فيها ويعرفه حكمها ، لعموم ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام ، ولا يجوز له العمل بالاصول الترخيصية ، لاحتمال عدم تحقق موضوعها بسبب وجود الدليل المخرج عنها وإمكان وصوله إليه بالسؤال من المجتهد المذكور.
ودعوى : عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية من العالم والفقيه ونحوهما على المجتهد المذكور بالإضافة إلى المسألة المذكورة ، لعدم علمه بحكمها.
مدفوعة : بأن قصور أدلة التقليد الشرعية ـ لو سلم ، لحمل العناوين المذكورة على الفعلية لا الملكة ـ لا يهم بعد عموم سيرة العقلاء له.
على أنها إنما تقصر عنه حين سؤاله الذي لا يجب بأدلة التقليد ، بل بأدلة وجوب الفحص عن الأحكام ، أما بعد سؤاله وصدور الفتوى منه فهي تعمه