الفردين إجمالا تحت العام بعد اشتراكهما في الجهة المانعة من العموم لهما معا. فلاحظ.
الثالث : لا فرق في جريان أصالة التساقط في المتعارضين بين التساوي في التخصيص اللازم من سقوط كل منهما عن الحجية والتفاضل فيه ، لزيادة أحد طرفي التعارض كمية أو دليلا ، فكما يكون الأصل التساقط عند معارضة صحيحة لاخرى ، يكون هو الأصل عند معارضة صحيحتين لصحيحة ثالثة ، وعند معارضة صحيحة لموثقة ، وإن كانت الصحيحة مشاركة للموثقة في أدلة الحجية وتزيد عليها بدليل حجية خبر العادل أو المؤمن.
لعدم وضوح مرجحية الكمية في نفس المتعارضين أو في دليل حجيتهما ، وقد سبق في التنبيه الثاني أن احتمال الترجيح ما لم يثبت لا يعتد به.
وما اشتهر من لزوم الاقتصار على أقل التخصيص عند الدوران بينه وبين الأكثر ، إنما هو مع العلم بمورد التخصيص الأقل والشك في ما زاد عليه ، حيث تسقط أصالة العموم بالإضافة للأقل بالعلم ، ويشك في الخروج عنها في الزائد ، لا مع الدوران بين تخصيصين أحدهما أكثر من الآخر ، من دون مورد متيقن للتخصيص الأقل ، كما هو نظير المقام.
نعم ، إذا أوجبت الكثرة في أحد الطرفين ارتفاع موضوع الحجية في الآخر ، للقطع بخطئه أو نحوه ، تعين العمل بالأكثر. لكنه خارج عن فرض التعارض بين الحجتين.
الرابع : لا فرق في جريان أصالة التساقط بالوجه المتقدم بين مقطوعي الصدور دون الدلالة ، ومقطوعي الدلالة دون الصدور ، ومظنوني الصدور والدلالة ، والمختلفين.
غايته أن طرف المعارضة في المقطوع من إحدى الجهتين هو دليل الحجية في الجهة الاخرى ، وفي المظنون منهما معا هو دليل الحجية من