وكذا لو تردد حال الجهة الموجبة للتخصيص بين الوجهين ، للزوم الاقتصار في التخصيص على المتيقن.
ولا مجال لتخيل أن عدم المرجح لأحدهما يقتضي قصور العموم عنهما معا. لفرض المرجح لأحدهما يقينا في الأول ، وبمقتضى أصالة العموم في الثاني.
غايته أنه لا طريق لتعيين الراجح ، وهو لا يقتضي الحكم بالتخصيص في كلا الفردين ، بل عدم تعيين مورده منهما ، الراجع لما ذكرناه من اشتباه الحجة باللاحجة.
بخلاف محل الكلام في المقام ، لفرض العلم فيه بعدم المرجح لأحد الفردين في الجهة الموجبة للتخصيص ، كما سبق.
نعم ، قد يحتمل وجود مرجح لأحدهما خارج عن تلك الجهة قابل للاجتماع معها ، بلحاظ أنها إنما تقتضي أولا وبالذات عدم الجمع بين الفردين في الدخول في حكم العام ، لا خروجهما معا عنه ، وحيث كان المرجح المذكور من سنخ المانع عن تأثير تلك الجهة ، فلا مجال للتعويل عليه في الحكم بدخول أحد الفردين إجمالا تحت العام ، بل يحكم بخروجهما معا ما لم يثبت المرجح المذكور.
وإن شئت قلت : حيث سبق أن المناسبات الارتكازية العرفية تقتضي البناء على حجية كل من المتعارضين اقتضاء لا فعلا لمانعية الآخر له قياسا على الحجج العرفية ، فترجيح أحدهما وثبوت الحجية الفعلية له لما كان مخالفا للارتكاز المذكور احتاج لدليل.
وقد ظهر من ذلك : أن نفي المرجح في المقام لأحد الفردين إنما هو بلحاظ الجهة المانعة من العموم ، لا مطلقا ومن جميع الجهات ، وإلا فهو محتمل لا محرز لعدمه. غاية الأمر أنه لا يعول على احتماله في البناء على دخول أحد