في الترجيح بينهما من مرجح.
ثم إن بعض الأعاظم قدّس سرّه أنكر ذلك مشيرا إلى مبناه في مبحث الإطلاق من أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان ولو كان منفصلا ، فيتم ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن البيان المنفصل بيان رافع لمقتضي الإطلاق.
لكن ما ذكره قدّس سرّه في مبحث المطلق والمقيد في وجه مانعية البيان المنفصل من استكشاف مراد المتكلم من الإطلاق راجع إلى ما تقدم عنه في أول هذا الفصل من عدم انعقاد ظهور الكلام التصديقي بالعثور على البيان المنفصل ، وهو ـ لو تم ـ لا يفرق فيه بين العموم والإطلاق ، ولا سيما بناء على ما ذكره قدّس سرّه في مبحث العموم من أن استفادته موقوفة على تمامية مقدمات الحكمة في مدخول أدوات العموم ، إذ يرجع العموم للإطلاق حينئذ ، ويحتاج الفرق بينهما إلى وجه آخر غير ما تقدم.
وكيف كان ، فلا مجال لما ذكره قدّس سرّه في البيان المنفصل ، بل هو من سنخ المعارض للإطلاق.
أما بعض مشايخنا فهو مع اعترافه بعدم انقلاب ظهور المطلق بسبب العام المنفصل ادعى رفع العام لموضوع حجية الإطلاق في الكشف عن المراد الجدي ، لدعوى : أن نسبة العام إلى المطلق نسبة الأمارة إلى الأصل ، فكما أن الأصل حجة ما لم تقم أمارة على خلافه ، كذلك المطلق إنما يكون ظهوره حجة ما لم يرد العام على خلافه ، لعدم جريان مقدمات الحكمة مع ورود العام ، فاذا ورد العام سقط عن الحجية.
لكن تقييد حجية المطلق بذلك غير ظاهر المأخذ بعد كونه كالعموم تام الظهور ، غاية الأمر تقييد حجية الظهور بعدم ورود ظهور أقوى منه يتعين عرفا للقرينية عليه ، وهو مشترك بين العموم والإطلاق ، ويحتاج تقديم العموم