موطن الغرض بكل فرد فرد ، وهو مستلزم لتساوي الأفراد في الوفاء بالغرض ، ولا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي عليه في فرض تعارضهما.
وإن اريد به التخيير بلحاظ الموانع الخارجية ، حيث قد يمنع العقل من الامتثال ببعض الأفراد ـ مع وفائه بغرض التكليف ـ لابتلائه بتكليف آخر مزاحم ، فهو لا يتوقف على إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض ـ الذي هو مقتضى الإطلاق ـ بل لا ينفع فيه ذلك ، بل على إحراز عدم المانع الخارجي المذكور ـ وهو التكليف المزاحم ـ في بعض الأفراد ، والإطلاق الشمولي إنما يمنع من ذلك وينهض بإحراز المانع الخارجي المذكور في فرض حجيته ، لعدم التكاذب بينه وبين الإطلاق البدلي ، مع تحقق التزاحم بين حكميهما ، حيث يتعين حينئذ متابعة حكم الإطلاق الشمولي لو كان الزاميا وامتثال حكم الإطلاق البدلي بغير مورد المزاحمة.
لكنه خارج عن محل الكلام ، لوضوح أن الكلام في تعارض الإطلاقين ، لا تزاحم الحكمين.
بل هو لا يناسب فرض كون الإطلاق الشمولي قرينة على البدلي ، لوضوح أنه لا بد في القرينية من منافاة مفاد القرينة لمفاد ذي القرينة البدوي ، بحيث توجب صرفه عن ظاهره.
وكأن ما ذكره مبني على اختلاط التزاحم بالتعارض.
ولعله هو المنشأ لما ذكره من أن الإطلاق الشمولي حاكم على البدلي ، مع التسليم بانعقاد ظهوره في حدّ نفسه ، لكون القرينة منفصلة بأن يكون ناظرا للحكومة في مقام العمل والامتثال في فرض التزاحم ، لا الحكومة بين الأدلة في التعارض البدوي ، وإلا فهو مناف لما سبق منه من أن القرائن المنفصلة تمنع من تمامية مقتضي الإطلاق.
هذا ، ولو اريد من تساوي الافراد في الغرض المستتبع للتخيير تساويها