في مرتبة منه ، بحيث لا يتأكد الغرض في بعضها فلا ينهض كلا الإطلاقين باحرازه لعدم توقف التخيير والسعة في مقام الامتثال عليه ، بل يبقى مع اختلاف الأفراد في مراتب الفرض بلحاظ اشتراكها في أصله ، ولا أثر للتأكيد في بعض الأفراد إلا أفضليتها.
لكن الظاهر عدم إرادته له ، وإن أوهمه كلام بعض من تعرض لما ذكره.
الثاني : أن الإطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق الشمولي ، وهو حكمه الانحلالي الثابت في المجمع ، أما الإطلاق الشمولي فهو لا يقتضي رفع اليد عن شيء من مدلول الإطلاق البدلي ، إذ مدلوله حكم واحد ثابت في الافراد على البدل ، وهو لا ينافيه فيه ، بل غاية ما يقتضي تضييق دائرته بعد سعتها.
وفيه أنه بعد فرض التنافي بين سعة دائرة حكم الإطلاق البدلي ، وثبوت حكم الإطلاق الشمولي في مورد الاجتماع يتحقق التعارض بينهما ، والمدار في تقديم أحد المتعارضين على قوة دلالته ، لا سنخ مدلوله.
نعم ، لو فرض عدم استفادة سعة دائرة الحكم من نفس الإطلاق البدلي ، بل من أمر آخر ، كان الإطلاق الشمولي مصادما لذلك الأمر لا للإطلاق البدلي. لكن لا مجال لذلك ، لأن فرض تعلق الحكم بالماهية غير المقيدة ـ الذي هو مفاد الإطلاق ـ يقتضي سعة دائرته لتمام أفرادها ، كما سبق.
كما أنه لو فرض عدم التنافي بينهما كان المورد من صغريات التزاحم لا التعارض ، وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام.
الثالث : أن حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الافراد عن التخيير العقلي ، والإطلاق الشمولي صالح للمانعية ، فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الإطلاق البدلي لدار.
وفيه : أن التخيير العقلي إذا كان متفرعا على تساوي الأفراد في الوفاء