بالغرض ، لتعلقه بالماهية غير المقيدة ، الذي هو مقتضى الإطلاق ، فلا يرتفع إلا بسقوط الإطلاق عن الحجية والإطلاق الشمولي إنما يصلح للمانعية من حجية الإطلاق البدلي بلحاظ التعارض بينهما ، وهو يقتضي صلوح كل منهما للمنع من حجية الآخر.
نعم ، لو كان التخيير العقلي مقتضى أصل آخر من دون أن يستند لمفاد الإطلاق تعين مانعية الشمولي عنه ، لوروده عليه ، كما سبق. لكن سبق المنع من ذلك.
كما أنه لو فرض عدم التعارض بين الإطلاقين ، بل التزاحم بين حكميهما كان حكم الإطلاق الشمولي الإلزامي مانعا من العمل على طبق حكم البدلي في مورد الاجتماع. وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام.
وبذلك ظهر تقارب الوجوه الثلاثة التي ذكرها وابتناؤها على مباني غير تامة في أنفسها.
وعليه لا يتضح وجه تقديم الإطلاق الشمولي بخصوصيته ، بل المدار في التقديم على قوة الظهور والدلالة.
نعم ، لا يبعد كون الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي ، لأن التسامح في نسبة الحكم البدلي للماهية بلحاظ ثبوته لها في الجملة أقرب من التسامح في نسبة الحكم الشمولي لها بلحاظ ثبوته لبعض أفرادها ، لما في الثاني من بيان المقتضي في غير مورده ، بخلاف الأول ، حيث لا يتضمن إلا بيان حال المقتضي على خلاف ما هو عليه من الضيق.
وبعبارة اخرى : ما سبق في الوجه الثاني من استلزام التصرف في الإطلاق البدلي رفع اليد عن سعة الحكم ، واستلزام التصرف في الإطلاق الشمولي رفع اليد عن نفس الحكم في المجمع ، وإن لم ينهض بترجيح التصرف في الإطلاق البدلي ذاتا ، إلا أن من القريب اقتضاءه قوة ظهور الإطلاق الشمولي ، لصعوبة