النسختين موجب للقطع أو الاطمئنان بصحة النسخة المشهورة دون الشاذة ، فتخرج الشاذة عن موضوع الحجية ، وإن كان راويها ثقة ، لقيام الأمارة على خطئه ، فلا يكون من باب تعارض الحجتين ، بل من باب معارضة غير الحجة لها.
ودعوى : أن المستفاد من التعليل المذكور ترجيح ما لا ريب فيه بالإضافة لبعض الجهات على ما فيه ريب بالإضافة إليها ، من دون خصوصية للشهرة في الرواية ، فيجري في غير الأخبار.
ممنوعة : لما تقدم في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة من أن المراد من نفي الريب عدم الريب في الصدور ، دون غيره من الجهات ، ولا موضوع له إلا في الخبر المبني على الحكاية.
وأما التعليل الثاني فهو إنما يستفاد من المرفوعة التي تكرر عدم صلوحها للاستدلال. على أنه سبق في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة أنه حكمة لا علة يدور الحكم مدارها.
هذا ، وأما التخيير لو قيل به في تعادل الأخبار المتعارضة فلا ريب في عدم التعدي به عنها لغيرها من الحجج ، لعدم الوجه له.
ولا سيما مع ما في بعضها من كون الأخذ بأحد الخبرين من باب التسليم لهم عليهم السّلام ، إذ لا موضوع للتسليم لهم في غير الأخبار المنقولة عنهم عليهم السّلام.
نعم ، قد يدعى صدق أخبارهم عليهم السّلام على الإجماع المنقول بناء على تضمنه نقل رأي المعصوم عليه السّلام مع المجمعين ، فتشمله الأخبار العلاجية ويجري على التعارض بين الإجماعين أو بين الإجماع والخبر ما تضمنته من الترجيح أو التخيير.
لكنه إنما يتم في نقل الإجماع المبتني على نقل رأي المعصوم عن حس ، الذي يبعد وقوعه ، وإلا فنقله عن حدس مما ينصرف عنه عنوان الخبر الذي هو